علي أصغر مرواريد
306
الينابيع الفقهية
والتي يتمتع بها : حرة وأمة . والحرة : بكر وثيب ، والبكر : بالغ وطفل ، والبالغ : بين الأبوين ومنفردة ، فالتي تكون بين الأبوين : رشيدة وغير رشيدة ، فالبكر البالغة إذا كانت بين الأبوين وكانت رشيدة يجوز عقد المتعة عليها بغير إذن أبيها ولا يجوز له الإفضاء إليها وإن رضيت ، وإن عقد بإذن أبيها وشرط أن لا يفتضهما فكذلك وإن أطلق جاز ذلك . وإن كانت غير رشيدة أو طفلا لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها ، وإن لم تكن بين الأبوين وكانت رشيدة جاز العقد عليها وإن شرطت أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط ، فإن أذنت له بعد ذلك جاز . وإن كانت غير رشيدة أو طفلا لم يجز العقد عليها . والثيب : يجوز العقد عليها على كل حال ويلزم ما شرطا ما لم يكن مخالفا للشريعة ، والأمة لا يجوز العقد عليها بغير إذن سيدها ، والنساء أربعة أضرب : إما يستحب أن يعقد عليها متعة أو يباح أو يكره أو يحظر . فالأول : التي اجتمع فيها ثلاث خصال : الإيمان والعفة والاستبصار . والثاني ثلاث : المستضعفة والنصرانية واليهودية . والثالث اثنتان : المجوسية والفاجرة . والرابع أربع : الكافرة غير الذمية والناصبة إلا عند الضرورة والمطلقة بخلاف السنة والبغية التي تدعو إلى نفسها . وقدر المهر موكول إلى رأيهما في القلة والكثرة وفيه ما يصح أن يكون مهرا في نكاح الغبطة وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار إلى سنين متطاولة ، ولا يحتاج هذا النكاح إلى طلاق في المفارقة بل يزول حكمه بانقضاء المدة ، فإذا انقضت المدة وأراد تجديد العقد عليها جاز بغير اعتداد وإن أراد غيره لم يجز إلا بعد أن تعتد . وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء ، وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد والأصح ما ذكرناه أولا ، وولد المتعة لا حق بأبيه ويجوز العقد على واحدة مرارا وليس الإعلان والإشهاد من فضله إلا إذا خاف التهمة ، فإن لم